السيد الخوئي

140

كتاب الحج

( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف - مثلا - وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ( 1 ) . ( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث ( 2 ) . ( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب